رواية 12 — أبواب المواقيت
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر بعد نافلته أو يصليها بعد العصر أو يؤخرها حتى يصليها في آخر وقت؟ قال : يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر. فالوجه في هذا الخبر انه إذا صلى في آخر وقته فيكون قد قارب غيبوبة الشمس وذلك وقت يكره فيه الصلاة على ما بيناه ، وذلك أيضا محمول على ما ذكرناه من الاستحباب.
#تأخير_قضاء_النافلة_المقطوعة_ليوم_آخر_عند_ضيق_الوقت#قضاء_النوافل_الفائتة_وأوقات_الكراهة