رواية 13 — أبواب المواقيت
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا (ع) قال : سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي وهو يرى أن عليه الليل ثم يدخل عليه الآخر من الباب فقال : قد أصبحت هل يصلي الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاة الليل؟ قال : يعيد إن صلاها مصبحا. فالوجه في هذا الخبر انه إنما أوجب عليه الإعادة إذا صلاها مصبحا لأنه إذا أصبح يكون قد تضيق وقت الفريضة فلا يجوز ان يصلي نافلة فإذا صلاها كان عليه إعادتها لأنه صلاها في غير وقتها على ما بيناه. يبين ذلك :
#وجوب_إعادة_نافلة_صليت_بعد_تضيق_وقت_الفريضة#قضاء_النوافل_الفائتة_وأوقات_الكراهة