رواية 10 — أبواب القبلة

عنه عن محمد بن زياد عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال : يصليها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها إلا أن يخاف فوت التي دخل وقتها. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه كان صلى إلى استدبار القبلة فإنه يجب عليه إعادة الصلاة سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا ، يدل على ذلك :
#وجوب_تقديم_إعادة_الفائتة_بالخطأ_على_الحاضرة#إعادة_الصلاة_لغير_القبلة_ما_دام_الوقت_باقيا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ