رواية 6 — أبواب حكم الابار
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الفارة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإذا انتفخت فيه وأنتنت نزح الماء كله فالوجه فيما تضمن هذا الخبر من الامر بنزح أربعين دلوا إذا لم تنتن فمحمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
#استحباب_أربعين_دلوا_لموت_الفأرة_دون_وجوبه#وقوع_الفأرة_والوزغة_والسام_أبرص_في_البئر