رواية 6 — أبواب الأذان والإقامة
جعفر بن بشير عن الحسين بن شهاب قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء. فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على أنه يجوز ان يتكلم بشئ يتعلق بأحكام الصلاة مثل تقديم امام أو تسوية صف ويكون ذلك قبل ان يقول قد قامت الصلاة فإذا قال : ذلك حرم الكلام إلا بما استثناه ، ويدل على ذلك :
#جواز_الكلام_بعد_تمام_الإقامة#تحريم_الكلام_بعد_قد_قامت_الصلاة