رواية 18 — أبواب الأذان والإقامة

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : لو أن مؤذنا أعاد في الشهادتين وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس.
#جواز_تكرار_فصول_الأذان_لجمع_الناس#عدد_فصول_الأذان_والإقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ