رواية 7 — أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها
فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن السري عن عمر ين يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة فقال : لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه يجوز له اعادتها في الركعة الثانية دون ان يبعضها وذلك إذا لم يحسن غيرها فأما إذا أحسن غيرها فإنه يكره ذلك يدل على ذلك :
#تكرار_السورة_نفسها_في_الركعتين_لمن_لا_يحسن_غيرها#قراءة_سورة_كاملة_بعد_الفاتحة_في_الفريضة