رواية 2 — أبواب حكم الابار

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول في الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشرة. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على الجواز والأول على الفضل والاستحباب ويكون العمل على الأول أولى لأنا متى عملنا على الخبر الأول دخل هذا الخبر فيه ويكون عملنا بالاحتياط وتيقنا الطهارة ، وإذا عملنا بهذا لم نكن واثقين بالطهارة ، ويمكن أيضا أن يكون الأول المعنى فيه إذا تفسخ ، والثاني إذا مات واخرج في الحال.
#التوفيق_بين_روايات_عدد_دلاء_الدجاجة_والشاة#موت_الدجاجة_ونحوها_في_البئر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ