رواية 2 — أبواب الركوع والسجود

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : لا بأس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين. فالوجه في هذه الرخصة أو حال الضرورة غير أن الأفضل ما قدمناه في الرواية الأولى وذلك أيضا مطابق للروايات التي أوردناها في كتابنا الكبير ، ويؤكد أيضا ذلك.
#رخصة_الإقعاء_عند_الضرورة#النهي_عن_الإقعاء_بين_السجدتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ