رواية 3 — أبواب حكم الابار
وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي ابن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير قالوا : قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أينجسها؟ قالوا فقال : إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك البئر شئ ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك لم يتوضأ منه ، قال : زرارة فقلت : له فإن كان يجري بلزقها وكان لا يلبث على الأرض ، فقال : ما لم يكن له قرار فليس به بأس فان استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ إليه وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع الماء كله.
#تفصيل_نجاسة_البئر_بجريان_البول_قربها#المسافة_بين_البئر_والبالوعة