رواية 11 — أبواب القنوت وأحكامه

وروى سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على أنه ليس في هذه الصلوات القنوت على جهة الفضل وتأكيد الندب على الحد الذي ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ، ثم بعد ذلك في الفرائض لان القنوت في الصلوات يترتب فضله فالقنوت في الفرائض أفضل منه في النوافل وفيما يجهر من الفرائض أفضل مما لا يجهر فيه وصلاة المغرب والفجر فيما بين ما يجهر فيه أشد تأكيدا في هذا الباب ، وإذا حملنا الاخبار على هذه الوجوه ثبت لكل واحد منها وجه صحيح لا ينافي ما عداه ، ويجوز أن يكون إنما نفوا عن بعض الصلوات القنوت وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح لان من العامة من يذهب إلى ذلك والذي يدل على ذلك :
#تخصيص_القنوت_بالفجر_فقط#محل_ووقت_القنوت_في_الصلوات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ