رواية 7 — أبواب القنوت وأحكامه

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن عبد الله ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجدة الأخيرة قال : تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. فالوجه في هذه الرواية ان نحملها على من أحدث بعد الشهادتين وان لم يستوف باقي الشهادة فإنه يتم صلاته ولو كان الحدث قبل ذلك لكان يجب عليه الإعادة من أولها على ما بيناه ، وأما قوله وإنما التشهد سنة في الصلاة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه ، ويكون أمره به من إعادته بعد الوضوء محمولا على الاستحباب.
#تمام_الصلاة_بالحدث_بعد_السجدة_الأخيرة_وقبل_التشهد#أقل_ما_يجزئ_من_التشهد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ