رواية 2 — أبواب القنوت وأحكامه
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ، في الرجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته قال : فان آخر الصلاة التسليم. قوله (ع) : فان آخر الصلاة التسليم محمول على الفضل والكمال فأما إتمام الصلاة فلابد منه لان من تمامها الاتيان بالشهادتين والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله على ما بيناه.
#تصريح_بأن_آخر_الصلاة_التسليم_مع_تفسيره#التسليم_ليس_من_فرائض_الصلاة