رواية 4 — أبواب القنوت وأحكامه
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) قال : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على أنه إذا كان المأموم ليس على يساره أحد على ما فصله في رواية منصور بن حازم وعنبسة بن مصعب ويزيد ذلك بيانا.
#عدد_التسليمات_حسب_كون_المصلي_إماما_أو_مأموما_أو_منفردا#كيفية_التسليم_إماما_ومأموما_ومنفردا