رواية 4 — أبواب القنوت وأحكامه

عنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن التسليم في ركعتي الوتر فقال : نعم فان كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.
#فائدة_التسليم_بين_ركعتي_الوتر_والثالثة#الفصل_بين_الشفع_والوتر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ