رواية 8 — أبواب السهو والنسيان
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فان كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ( وهذا والله مما لا يقضى ابدا . فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار كلها وأجمعت الطائفة على ترك العمل به على أنه يحتمل أن يكون إنما شك في ركعتي الفجر النافلتين فجاز له ان يبني على الواحدة ويصلي ركعة أخرى استظهارا وليس في الخبر ذكر الفريضة وإنما ذكر صلاة الفجر وذلك يعبر به عن الفرض والسنة ، وعلى هذا التأويل لا ينافي ما تقدم من الاخبار.
#رد_رواية_شاذة_وتأويلها_بنافلتي_الفجر#إعادة_الصلاة_للشك_في_الفجر_والمغرب