رواية 10 — أبواب السهو والنسيان
عنه عن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد إنما صلى ركعة قال : يضيف إليها ركعة. فلا تنافي بين هذين الخبرين والاخبار الأولة لأن الشك الذي يوجب الإعادة إنما هو إذا لم يذكر كم صلى فأما من ظن أنه صلى ركعتين وعمل عليه ثم ذكر وعلم بعد ذلك أنه كان صلى ركعة لا يكون شاكا وكان فرضه إتمام ما فاته ما لم يستدبر القبلة يدل على ذلك :
#إضافة_الركعة_الناقصة_عند_تذكرها_دون_استدبار_القبلة#إعادة_الصلاة_للشك_في_الفجر_والمغرب