رواية 6 — أبواب السهو والنسيان
ما رواه سعد عن أيوب بن نوح عن علي بن النعمان الرازي قال : كنت مع أصحاب لي في سفر وانا إمامهم فصليت المغرب فسلمت في الركعتين الأولتين فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين وكلمتهم وكلموني فقال أما نحن فنعيد فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة فأتممت بركعة ثم سرنا فأتيت أبا عبد الله (ع) فذكرت له الذي كان من أمرنا فقال : لي أنت كنت أصوب منهم فعلا إنما يعيد من لا يدري كم صلى. فبين (ع) في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الإعادة دون من تيقن مع أن في الحديثين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذو الشمالين وسهو النبي صلىاللهعليهوآله وذلك مما تمنع منه الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط صلىاللهعليهوآله .
#تصحيح_الاكتفاء_بركعة_واحدة_بدل_إعادة_المغرب_كاملة#تفصيل_أحكام_السهو_الخاصة_بصلاة_المغرب