رواية 4 — أبواب السهو والنسيان
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيي عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح (ع) قال : سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟ قال : قلت نعم قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : ان نحمله على النافلة وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة ، والوجه الثاني : أن يكون المراد من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ جاز له أن يمضي في صلاته لأنه إن أوجب عليه الإعادة وهو من شأنه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأما من كان شكه أحيانا فإنه تجب عليه الإعادة حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك :
#تخصيص_المضي_رغم_الشك_الكامل_بالنافلة_أو_كثرة_الوهم#إعادة_الصلاة_للشك_التام_في_العدد