رواية 2 — أبواب السهو والنسيان
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد قلت أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع. فمحمول على صلاة المغرب أو الغداة لان هاتين الصلاتين لا سهو فيهما وتجب فيهما الإعادة على كل حال.
#تخصيص_رواية_الإعادة_بصلاتي_المغرب_والفجر#البناء_على_الأكثر_والشك_بين_اثنتين_وثلاث