رواية 3 — أبواب حكم الابار

فأما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شئ أيغمسها في الماء؟ قال : نعم وإن كان جنبا. فالوجه في هذا الخبر رفع الحظر عن ذلك لان ذلك من الآداب دون الواجبات وإنما الواجب إذا كان على يده نجاسة تفسد الماء والذي يدل على ذلك.
#جواز_غمس_اليد_النظيفة_ولو_كان_جنبا#غسل_اليدين_قبل_إدخالهما_الإناء
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ