رواية 4 — أبواب السهو والنسيان
أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : سألته عن رجل صلى خمسا فقال : إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته. فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبرين الأولين لان من جلس في الرابعة وتشهد ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة وإنما أخل بالتسليم والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه.
#تصحيح_الخامسة_بضم_ركعة_لتصبح_نافلة#إعادة_الصلاة_لتيقن_الزيادة