علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة فيها من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا يجوز الصلاة فيها.