رواية 11 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله.
#تحليل_الوبر_الذكي_مقابل_تحريم_الحرير_المحض#تحريم_الصلاة_في_جلود_الثعالب_والأرانب