رواية 1 — أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
#تقدم_الرجل_بشبر_عن_المرأة#تقدم_الرجل_على_المرأة_في_الصلاة