رواية 6 — أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فيغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
#معيار_الوصول_للماء_دون_دوران_عن_القبلة#معالجة_الرعاف_أثناء_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ