رواية 5 — أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ قال : فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام أبني فلان قبل ذلك وتركته.
#تحديد_نطاق_6_7_سنوات_للصلاة_و14_15_للصوم#سن_تكليف_الصبي_بالصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ