رواية 14 — أبواب حكم الابار

فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر ابن بشير البجلي عن حماد بن عثمان عن عمار بن موسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغايط حتى يصلي لم يعد الصلاة. فالوجه في هذا الخبر أنه نسي أن يستنجي بالماء وإن كان قد استنجى بالأحجار فإنه إذا كان كذلك لا يلزمه إعادة الصلاة ، يدل على ذلك ما تقدم من الاخبار ويزيد ذلك بيانا.
#عدم_إعادة_الصلاة_لنسيان_الاستنجاء_بالماء_مع_الاستنجاء_بالحجر#وجوب_الاستنجاء_من_الغائط_والبول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ