رواية 3 — أبواب الجمعة وأحكامها

علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال : أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه. قال : محمد بن الحسن ليس بين هذين الخبرين تناقض لان الفرض يتعلق بالعدد إذا كانوا سبعة وإذا كان العدد خمسة كان ذلك مستحبا مندوبا إليه ولم يكن فرضا واجبا فان نقص عن الخمسة فلا تنعقد الجمعة أصلا والذي يدل على ذلك :
#التوفيق_بين_روايتي_السبعة_والخمسة#العدد_الواجب_لانعقاد_الجمعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ