رواية 16 — أبواب حكم الابار
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه. فالوجه فيه أيضا ما ذكرناه من أنه إذا ذكر انه لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فحينئذ يستحب له الانصراف من الصلاة ما دام فيها ويستنجي بالماء ويعيد الصلاة وإذا انصرف منها لم يكن عليه شئ ولو كان لم يستنج أصلا لكان عليه إعادة الصلاة على كل حال انصرف أو لم ينصرف على ما بيناه ويزيد ذلك بيانا :
#حكم_تذكر_ترك_الاستنجاء_أثناء_الصلاة_أو_بعدها#وجوب_الاستنجاء_من_الغائط_والبول