رواية 17 — أبواب حكم الابار

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال : قال : أبو عبد الله عليه‌السلام إذا دخلت الغايط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز
#إعادة_الوضوء_والصلاة_لنسيان_الاستنجاء_بعد_البول_دون_إراقة_الماء#وجوب_الاستنجاء_من_الغائط_والبول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ