رواية 4 — أبواب الجماعة وأحكامها
سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على طهور فقال : لا بأس به.
#جواز_امامة_المتيمم_بعد_الجنابة#امامة_المتيمم_بالمتوضئين