رواية 7 — أبواب الجماعة وأحكامها

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قرائته أو لم تسمع. فلا ينافي ما قدمناه من أنه متى لم يسمع القراءة فيما يجهر به بالقراءة فإنه يقرأ لأنه يجوز أن يكون الراوي روى بعض الحديث لأنا قد قدمنا في رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) هذا الحديث بعينه ، وزاد ( الا أن يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ ) وإذا كان هذا من تمام الخبر فقد وافق باقي الاخبار ، ويجوز أيضا أن يكون المراد بذلك إذا سمع القراءة لكنه يسمعها خفية لا يتميز له مثل الهمهمة فان ذلك يجزيه أيضا. والذي يدل على ذلك :
#القراءة_عند_عدم_سماع_القراءة_جهرا#القراءة_خلف_الامام_الموثوق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ