رواية 2 — أبواب الجماعة وأحكامها
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يؤم بقوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر قال : أجزأت عنهم وأجزأت عنه. فلا ينافي الخبر الأول ، لان الوجه فيه ان نحمله على من لا يقتدي بصلاة الامام وينوي لنفسه الظهر فان صلاته جائزة وإن كان للامام العصر ، والخبر الأول يتناول من يقتدي بصلاته ويعقدها بها فإذا كانت صلاة الامام العصر ولم ينو الذي صلى خلفه لنفسه الظهر بطلت صلاة العصر له لأنه لم يصل بعد الظهر ولا تصح صلاة العصر لمن لم يصل الظهر إلا إذا تضيق وقتها على ما بيناه.
#اجزاء_نية_الظهر_خلف_من_يصلي_العصر#اقتداء_في_صلاة_مختلفة_النية