رواية 4 — أبواب حكم الابار
وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مسح الرأس قلت : أمسح بما في يدي من الندى رأسي ، فقال : لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب كثير من العامة ، ويحتمل أن يكون المراد بهما إذا جفت أعضاء الطهارة بتفريط من جهته فيحتاج أن يجدد غسلها فيأخذ ماء جديدا ويكون الاخذ لها اخذا للمسح حسب ما تضمنه الخبر الأول. وأما الخبر الثاني فيحتمل أن يكون المراد بقوله بل تضع يدك في الماء إنما أراد به الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وليس فيه أن يضع يده في الماء الذي في الاناء أو غيره فإذا احتمل ذلك لم يعارض ما قدمناه من الاخبار ، والذي يدل على التأويل الذي ذكرناه.
#ضعف_رواية_وجوب_ماء_جديد_للمسح#النهي_عن_الماء_الجديد_لمسح_الرأس_والرجلين