رواية 6 — أبواب صلاة الكسوف

ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك عليك صلاة الكسوف ، وان أعلمك واحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها. لان الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا احترق بعض القرص واعلم بذلك فلم يصل كان عليه القضاء ، وإن لم يعلم أصلا لم يلزمه القضاء فأما إذا احترق القرص كله كان عليه القضاء على كل حال علم أو لم يعلم ، فإن كان علم كان عليه الغسل أيضا مع القضاء حسب ما فصلناه فيما تقدم.
#تفصيل_القضاء_مع_العلم_والنوم#قضاء_صلاة_الكسوف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ