رواية 9 — أبواب صلاة الكسوف
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق؟ قال : ان افاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا ، وان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي الا آخر أيامه إن فاق قبل غروب الشمس ، وإلا فليس عليه قضاء. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لان الأدلة محمولة على أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الاغماء وهذه محمولة على الترغيب في قضاء ما فاته فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فإنه يلزمه قضاؤها على كل حال ، يدل على ذلك :
#قضاء_يوم_الافاقة_قبل_الغروب#قضاء_صلاة_المغمى_عليه