رواية 18 — أبواب صلاة الكسوف

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : يصلي الظهر أو العصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضاء صلاة الليل. فهذا الخبر موافق لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب حينئذ القضاء.
#قضاء_الصلاة_في_وقت_المضطر#قضاء_صلاة_المغمى_عليه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ