رواية 20 — أبواب صلاة الكسوف

ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن مسلم والفضيل قالوا سألناهما عن الصلاة في رمضان نافلة بالليل جماعة؟ فقالا : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلى العشاء الآخرة انصرف إلى منزله ثم يخرج من آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلي ، فخرج من أول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي فاصطف الناس خلفه فهرب منهم إلى بيته فتركهم ففعلوا ثلاث ليال ، فقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس إن الصلاة بالليل في شهر رمضان في النافلة جماعة بدعة وصلاة الضحى بدعة ألا فلا تجتمعوا ليلا في شهر رمضان لصلاة الليل ولا تصلوا صلاة الضحى فان ذلك معصية ألا وإن كل بدعة ضلالة وان كل ضلالة سبيلها إلى النار ، ثم نزل وهو يقول قليل في سنة خير من كثير في بدعة. الا ترى انه صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أنكر أنكر الاجتماع فيها فنهى عنه ولم ينكر نفس الصلاة ولو كان نفس الصلاة منكر لبدعة لا نكره كما أنكر الاجتماع فيها ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير فمن أراد الوقوف عليه وقف من هناك.
#انكار_الاجتماع_لصلاة_الليل_جماعة#صلاة_نوافل_شهر_رمضان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ