رواية 6 — أبواب حكم الابار
وأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في مسح القدمين ومسح الرأس فقال : مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما. فالوجه في هذا الخبر أيضا التقية لان في الفقهاء من يقول بمسح الرجلين ويقول مع ذلك باستيعاب العضو ظاهرا وباطنا ، ويحتمل أن يكون أراد ظاهرهما وباطنهما أعني مقبلا ومدبرا على ما بينا القول فيه.
#رواية_محمولة_على_التقية_في_مسح_ظاهر_وباطن_القدمين#كيفية_المسح_على_الرأس_والرجلين