رواية 3 — أبواب الصلاة على الأموات

أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال : يكبر ما فاته.
#تكرار_يكبر_ما_فاته#قضاء_التكبيرات_الفائتة_على_الميت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ