رواية 6 — أبواب الصلاة على الأموات
عنه عن السياري عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال : قلت للرضا (ع) أيصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال : لا لو جاز لا حد لجاز لرسول الله صلىاللهعليهوآله بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن ولا على العريان. فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما ما كان يذهب إليه شيخنا وهو انه إنما يجوز الصلاة على القبر يوما وليلة لا أكثر من ذلك ، فما ورد من جواز الصلاة عليه بعد الدفن كان يحملها على ذلك اليوم ، وما ورد من أنه لا يجوز يحمله على ما بعد اليوم ، والوجه الثاني أن يكون المراد بجواز الصلاة على المدفون والدعاء له دون الصلاة المرتبة في ذلك يدل على ذلك :
#نفي_الصلاة_على_المدفون_والعريان#الصلاة_على_المدفون