رواية 3 — أبواب الصلاة على الأموات
فأما ما رواه علي بن الحسين عن سعد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها فقال : (ع) ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا. فالوجه في هذه الرواية ضرب من الكراهية ، ويجوز أن يكون قوله (ع) إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين وجوبا وإن جاز أن يصلى عليها مرتين ندبا واستحبابا وإنما الواجب دفعة واحدة وما زاد عليه فإنه مستحب مندوب إليه.
#النهي_عن_الصلاة_على_الجنازة_مرتين#الصلاة_على_الجنازة_مرتين