رواية 5 — كتاب الزكاة
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام قالا : فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلىاللهعليهوآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك.
#اقتران_فرض_الزكاة_بالصلاة#ما_تجب_فيه_الزكاة