رواية 6 — كتاب الزكاة
وعنه عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : الرجل يجعل لأهله الحلي من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة قال : ليس فيه زكاة قال قلت : فإن فر به من الزكاة فقال : إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة. فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لأنه يكره للانسان أن يجعل المال حليا لئلا تلزمه الزكاة ومتى جعله كذلك استحب له إخراج الزكاة منها وإن لم يكن ذلك واجبا ، يدل على ذلك ما رواه :
#تفصيل_نية_الفرار_في_الحلي#زكاة_الحلي