رواية 2 — كتاب الزكاة

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم وزرارة عنهما جميعا عليه‌السلام قالا : وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين وجعل على البراذين دينارا. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب ليطابق ما قدمناه من الاخبار في أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما عدا التسعة الأشياء التي قدمنا ذكرها.
#زكاة_الخيل_دينار_او_دينارين_استحبابا#زكاة_الخيل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ