رواية 3 — كتاب الزكاة
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول.
#نفي_الزكاة_عن_صغار_الانعام_قبل_الحول#زكاة_الغنم