رواية 5 — كتاب الزكاة
فأما ما رواه علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام قال : في زكاة الأرض إذا قبلها النبي صلى الله عليه وآله أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل ، فإن اشترط فان الزكاة عليهم وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول صلىاللهعليهوآله . فالوجه في هذا الخبر أيضا ما قدمناه من أنه ليس على المتقبل زكاة جميع ما يخرج من الأرض وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده على ما فصلناه في الروايات المتقدمة والحكم بالاخبار المفصلة أولى منها بالمجملة ، فأما ما تضمن هذا الخبر من قوله وليس على أهل الأرض اليوم زكاة فإنه قد رخص اليوم لمن وجب عليه الزكاة وأخذه السلطان الجاير أن يحتسب به من الزكاة وإن كان الأفضل إخراجه ثانيا لان ذلك ظلم ظلم به يدل على هذه الرخصة مضافا إلى هذا الخبر.
#زكاة_الارض_المتقبلة_بشرط#زكاة_الارض_بعد_مؤونة_السلطان