رواية 6 — كتاب الزكاة
وعنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال : إذا مضت ثمانية أشهر فلا بأس. فالوجه في الجمع بين هذه الأخبار أن نحمل جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أنه يجعلها قرضا على المعطى ، فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الجد الذي تحل له الزكاة ، وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها ، وإن تغير أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك ، ولو كان التقديم جائزا على كل حال لما وجب عليه الإعادة إذا أيسر المعطى عند حلول الوقت ، والذي يدل على ما قلناه ما :
#تعجيل_بعد_ثمانية_اشهر#تعجيل_الزكاة_عن_وقتها