رواية 3 — كتاب الزكاة

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام إن لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا ، فكتب : إن ذلك جائز لك. فالوجه في هذا الخبر أن يكون مخصوصا به ومن يجري مجراه في الفقر والمسكنة وكثرة العيال ، ولا يكون ما معه كفاية لعياله فيجوز له أن يجعل زكاته زيادة في نفقة عياله ، وهذا جائز إذا كان الامر على ما ذكرناه ، يدل على ذلك :
#جواز_اعطاء_الولد_عند_الحاجة#اعطاء_الزكاة_للولد_والقرابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ